Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
  برنامج احترافي لإلتقاط الصور من الفيديو IwantSoft Any Video to GIF Converter v1.5
بقلم : كاسر القلوب
  قريبا   قريبا

 


آخر 10 مشاركات الأحساء: توقيف 6 شبان متورطين في سرقة 43 سيارة ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )    <->    ☼ و اخر اصـدار للبرنامج FotoSketcher v2.25 ☼حول صورك إلى رسومات باليد ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 16 )    <->    تشكيل مجلس إدارة كرسي الأمير نايف لتنمية الشباب ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 )    <->    برنامج احترافي لإلتقاط الصور من الفيديو IwantSoft Any Video to GIF Converter v1.5 ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 )    <->    إدخل وطق حنك واكتب مقلب صار لك وفرفش يا غير مسجل ( آخر مشاركة : - مشاركات : 136 - المشاهدات : 3612 )    <->    صرف 12 شهرا إعانات لمن تتحقق أهليتهم ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 )    <->    خادم الحرمين يأمر بإلغاء أوبريت الجنادرية الغنائي لهذا العام ( آخر مشاركة : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 23 )    <->    صباح الخير ( آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 25 )    <->    وصل رقم5وصب سطل مويه على عضو ( آخر مشاركة : - مشاركات : 339 - المشاهدات : 4780 )    <->    لعبة ... قمر 15 للمنتدى .. ( آخر مشاركة : - مشاركات : 379 - المشاهدات : 5242 )    <->   
مختارات    <->   الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج    <->   
العودة   ملتقى اهل الجنوب > الأقــســـام الــعـــامــة > ملتقى الوظائف
التسجيل المنتديات المدونات رئيسية الموقع التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الوظائف لطرح الوظائف الحكوميه ووظائف القطاع الخاص ..

Tags H1 to H6

ملتقى اهل الجنوب

لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ،،!!

لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ،،!!
الإهداءات
من ـ : حروف من الماضي ـ دنيا الولهـ / النور نوركم يا حلوااااات ..، عساني مل أفقدكم     من سعود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكل من سجل معانا     من ترحيبي : مشاء الله تبارك الله الغالين كيفكم والله منورهـ يا سوكره     من فرحه : كللللللللللللللللللللللللللللللليييش يا هلاااااااااااا سهلييييييييين نورتي يا سكاكر     من مرحبا : وحشتووووووووووووووووني مووووووووووووووووووووووووت ،،، ووحشني ملتقـــــآكم الحلوووووو    

« بدء القبول على شغل وظائف "سكرتير ثاني" في وزارة الخارجية غدا | لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ،،!! | اشتركي في كولايا وحققي ارباح هائلة بدون دوام او تعب »

موضوع مغلق
  #1  
قديم 05-05-2009, 02:31 AM
الصورة الرمزية حموووده
حموووده غير متواجد حالياً
 



حموووده will become famous soon enough
حموووده RSS Feed
Arrow لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ،،!!


السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته


طاب صباحكم ومسائكمبـ
عَـبق الياسمين أحبتي ..
،،
صفحة لكل مايتعلق بلوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية
"

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

" "

لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية

يحظر على الموظف التالي :

1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
2- استغلال النفوذ.
3- قبول الرشوة أو طلبها أو قبو
ل الهدايا والإكراميات بأي صورة من الصور.
4- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخد
مة


الإجازات :

المادة الأولى:

يستحق الموظف أجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0
ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي
لذلك يتمشى مع مصلحة العمل


المادة الثانية:

يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على إلا تتجاوز (120)
خلال السنة الواحدة0


المادة الثالثة:

تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على إلا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون
عن طريق التناوب بينهم 0


المادة الرابعة:

يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية 0
فإذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض
الموظف عن إجازة هذا اليوم 0
أما إذا وافق اليوم الوطني ( يوم
الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن ع
طلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني0


المادة الخامسة:

يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوف
اة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات 0
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عل
يهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/
1391هـ أيهما أكثر0


المادة السادسة:

إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له0


المادة السابعة:

تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية
اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي
يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية
العطلة الأسبوعية التالية0


المادة الثامنة:

لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية:
1- مدة الإجازة الإستثنائية0
2- مدة كف اليد وما في
حكمه في حال الإدانة 0
3- مدة الإجازة الدراسية 0
4- مدة
الإعارة0
5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي 0
6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا
يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن 0



المادة التاسعة:

للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الامتحان ومدته0


المادة العاشرة:

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام
خلال السنة المالية الواحدة0


المادة الحادية عشرة:

أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي :
( ستة أشهر براتب كامل وستة أ
شهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلا
ثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً
خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإ
جازات المرضية0
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون
الإصابة أو المرض بسبب تأدية العم
ل ودون خطأ متعمد من الموظف – إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب
تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية 0
فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على ا
لهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة أو مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0
ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة
عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0
د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من ه
ذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0


المادة الثانية عشرة:

يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0


المادة الثالثة عشرة :

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز
تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وج
ود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري ح
كم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي
تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في
بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0وتصرف
المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة


المادة الرابعة عشرة:

تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة


المادة الخامسة عشرة:

في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (ا
لحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
أ‌- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ،
ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
ب‌- أن تقرر الهيئة الطبية العامة
بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد
غير التي تقيم بها في الداخل0


المادة السادسة عشرة:

يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية 0


المادة السابعة عشرة :

يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخ
دمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي
عن تقدير جيد 0
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0


المادة الثامنة عشرة:

على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة
جهة عمله 0


المادة التاسعة عشرة:

إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0


المادة العشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة
متصلة أو لفترات متفرقة
ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخا
رج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0



المادة الحادية والعشرون :

تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0


المادة الثانية والعشرون :

أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا احتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال0
ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب
بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)
ريال شهرياً0


المادة الثالثة والعشرون :

يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية 0


المادة الرابعة والعشرون:
يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج الممل
كة0


المادة الخامسة والعشرون :

يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف 0


المادة السادسة والعشرون:

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عم
ل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 0
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة
ويجوز تأجيل
التمتع بها فترة أوفترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر
التمتع بهذه
الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية 0
ويشترط لذلك
ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة
بالتعويض
المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية 0
2- أن ينص على التنازل في
القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن
التعويض
المالي 0


المادة السابعة والعشرون :

يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة 0


المادة الثامنة والعشرون :

تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند انتقاله من نظام
الخدمة المدنية
إلى نظام آخر أو العكس 0
2- وضع الضوابط الواجب إتب
اعها لإثبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد
وقع بسبب تأ
دية العمل 0
3- وضع الضوابط والإجراءات
التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات 0



المادة التاسعة والعشرون :

يجوز قطع أجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية أو أجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الأجازة الإستثنائية لغرض مرافقة المريض0


**********************


إنهاء الخدمة

أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :-

- الاستقالة :هي طلب يقدمه
الموظف إلى رئيسه المباشر ولا تنهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته
– لا يجوز تعيين الموظف المستقي
ل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
- طلب الإحالة على التقاعد قبل
بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
- إلغاء الو
ظيفة.
- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.

- العجز الصحي.
- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
- الفصل لأسبا
ب تأديبية.
- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.



يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات التالية :-

• إذا حكم عليه بحد شرعي
• إذا حكم عليه بالسجن في
جريمة مخلة بالشرف والأمانة
• إذا حكم عليه بالسج
ن لمدة تزيد على السنة


:: ::


لأرواحكـم أطيب التحايا أحبتي ،’




\
/




[ حمـ ووو ـدهـ ]



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك




g,hzp ,Hk/lm ,.hvm hgo]lm hgl]kdm KK!! hgl]kdm hgo]lm ,Hk/lm ,.hvm

التوقيع:

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لوائح, المدنية, الخدمة, وأنظمة, وزارة, ،،!!

« بدء القبول على شغل وظائف "سكرتير ثاني" في وزارة الخارجية غدا | اشتركي في كولايا وحققي ارباح هائلة بدون دوام او تعب »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وظائف وزارة العدل لعام 1430هـ الجنوبي ملتقى الوظائف 4 24-05-2009 06:28 PM
بدء القبول على شغل وظائف "سكرتير ثاني" في وزارة الخارجية غدا حموووده ملتقى الوظائف 1 01-05-2009 11:32 PM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

استغفر الله العظيم وأتوب إليه


الساعة الآن 04:36 PM.

أقسام المنتدى

الأقــســـام الــعـــامــة @ الملتقى العــام @ ملتقى الشريعة والحياة @ ملتقى الاعضاء والترحيب والتهاني @ ملتقى الرياضة @ ملتقى همس القوافـي @ ملتقى الطب والاسرة @ ملتقى المرآة والحياة الآسرية @ ملتقى اطايب للمأكولات والحلويات @ الملتقى التقني @ ملتقى الكمبيوتر والبرامج @ ملتقى الجوال والإتصالات @ ملتقى الصور والغرائب @ ملتقى الاقتصاد و الأسهم السعودية @ الملتقى الترفيهي @ ملتقى النكت والطرائـف @ الملتقى الاداري @ ملتقى الكتب الإلكترونية @ ملتقى العرضات الجنوبية @ ملتقى الفوتوشوب والفلاش والتصميم @ الملتقى الأدبي @ ملتقى القصص والروايات @ ملتقى الحوارات والنقاشات الجاده @ ملتقى الطب والعلوم @ ملتقى مرئيات الجوال (مقاطع البلوتوث) @ ملتقى الخواطر وعذب الكلام @ ملتقى التربية والتعليم @ ملتقى التعليم العــام @ ملتقى الصحافـة والاخبــــار @ ملتقى الألـعاب والمـسابقات @ الصوتيات والمرئيات الإسلامية @ ملتقى السياحـة والسفر @ ملتقى الديكـور @ ملتقى المنطقة الجنوبية @ الخيمة الرمضانية @ ملتقى القرارات الادارية @ ملتقى الوظائف @ ملتقى السيارات والدراجات النارية @ ملتقى الطفـل @ قسم خاص بجلب احدث البرامج والشروحات @ الملتقى الاسلامي @ خاص بنقل الاخبار المثيره عبر تقنية rss @ قسم المرحلة الابتدائية @ قسم المرحلة المتوسطة @ قسم المرحلة الثانوية @ ملتقى الماسنجر والتوبيكات @ ملتقى عـالـم الرجـل @ ملتقى الاناقة والجمال @ قسم علـم النفـس @


RSS RSS 2.0 XML MAP html



الحقوق محفوظة لـ أصحابها ماعدا الممتلكات الرئيسية للشبكة


Protected by CBACK.de CrackerTracker

Security bysh2wa